مشروع قانون بالغاء الطائفية السياسية من مؤسسات الدولة
مشاريع ومطالب اصلاحية
كمال جنبلاط
الاسباب الموجبة للمطالبة بالغاء الطائفية من مؤسسات الدولة
- اولاً: اجماع القوى الحية الوطنية من مختلف الطوائف والفئات والتيارات على ضرورة الغائها كشرط اساسي للخروج من التخلف والانفتاح على روح العصر ، وبناء مؤسسات الوطن بالعلم والكفاءة والعدل.
- ثانياً – مخالفة الاحكام الطائفية لروح الدستور اللبناني ونصوصه. فالمادة السابعة منه اكدت ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون ويتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون تفرقة بينهم . والمادة الثانية عشرة اكدت على ان لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة ، لا ميزة لأحد على الاخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
- ثالثاً – مجافاة المصلحة العامة بنتيجة الممارسات الوظائفية ، ذلك ان المادة 95 من الدستور حصرت مراعاة الطائفيين في الوظائف العامة وبتشكيل الحكومة دون التطرق الى التمثيل الشعبي النيابي . وحرصت على التأكيد بأن لا تؤول تلك المراعاة المؤقتة الى الاضرار بمصلحة الدولة . وشمول الممارسات الطائفية للتمثيل النيابي ، عزز التمايز بين فئات الشعب ، وعطّل دور النائب من حيث وكالته بتمثيل مجمل الشعب اللبناني ، كما تنص المادة 27 من الدستور وشمولها الوظائف العامة عطّل امكانية اغتناء مؤسسات الدولة بأصحاب الكفاءة وتركها نهباً للتمييز والمحسوبية والعقم والشلل . كما ان انظمة الاحوال الشخصية الطائفية تتناقض مع المادتين 8 و 9 من الدستور .
نص المشروع
- المادة الاولى : الغاء الطائفية في توزيع المقاعد النيابية . ويلغى التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية المنصوص عنه في الجدول موضوع المادة الثالثة من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر سنة 1960.
- المادة الثانية : الغاء الطائفية في الوظيفة العامة
تلغى المادة 96 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ حزيران 1959)
تعتمد المباراة اساساً للتعيين في جميع فئات الموظفين ووظائف الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات ، وفي المؤسسات والمرافق التي يساهم فيها القطاع العام ، على ان تستثنى منها جميعاً وظائف الفئة الاولى.
- المادة الثالثة : الاختيار بين نظام مذهبي او اخر مدنبي في مسائل الاحوال الشخصية .
للبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية حق الاختيار في مسائل الزواج والطلاق وابطال الزواج والبنوّة والابوّة والحضانة والامومة والنفقة وسائر قضايا الاحوال الشخصية ، بين انظمة الاحوال الشخصية المعمول بها في المذاهب التي ينتمون اليها وبين نظام مدني يرعى هذه المسائل .
- المادة الرابعة : الاحكام الاساسية للنظام المدني للاحوال الشخصية
تضع الحكومة نظاماً مدنياً للاحوال الشخصية يصدر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، وذلك في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون على ان يتضمن الاحكام الاساسية التالية :
• 1- حق الزوجين اللذين يعقدان زواجهما وفقاً لاحكام النظام المدني بأن يعقدا زواجهما ايضاً وفقا لاحكام وطقوس المذهب الذي يختارانه ، على ان تبقى المنازعات المتعلقة بالزواج والطلاق والمسائل المتفرعة عنها خاضعة لأحكام النظام التي ترعى العقد الاول.
• 2- اطلاق حرية الايصاء (الوصية) لتمكين الموصي من توزيع ميراثه كما يشاء بالصورة التي يراها مناسبة ، اي وفقاً لنظام الارث المعمول به في المذهب الذي ينتمي اليه.
• 3- توزيع ميراث الشخص المتوفي بدون وصية وفقاً لاحكام نظام الارث المعمول به في المذهب الذي ينتمي اليه.
• 4- اخضاع جميع المنازعات الناشئة عن الاحوال الشخصية الى صلاحية المحاكم المدنية على ان تطبق هذه المحاكم التشريعات الخاصة لكل من الطوائف اللبنانية على الاشخاص الذين اختاروا احداها في مسائل احوالهم الشخصية .
• 5- الحاق قضاة الشرع السني والجعفري والدرزي وسائر موظفي المحاكم الشرعية والمذهبية بملاك وزارة العدل ليصار الى توزيعهم على الوحدات والمحاكم التابعة لها دون المساس بأوضاعهم الوظيفية .
• 6- مع مراعاة شروط تعيين القضاة في ملاك وزارة العدل ، يعطى حملة اجازة الحقوق بين قضاة المحاكم الروحية لدى الطوائف المسيحية افضلية التعيين لمدة اربع سنوات في ملاك الوزارة المذكورة.
- المادة الخامسة : ازالة التصنيف المذهبي من بطاقة الهوية والقوائم الانتخابية وتوزيع اقلام الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية.
- المادة السادسة : تلغى جميع النصوص والترتيبات المخالفة لاحكام هذا القانون ، ويصار الى تعديلها بما يتفق مع روحه ونصه.
- المادة السابعة : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الر سمية .
(المرجع: كتابه "مشاريع قوانين لهيكلة الدولة وتطويرها – ص. 209")